المحقق الأردبيلي
105
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ولعل الأصوب ( المجاز ) بدل الجواز . ( 2 ) يعني ظريف بياع الأكفان ، الملقب بالأكفاني . ( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الدين والقرض . ( 4 ) وحيث إن الرواية مشتملة على مزايا أخر فالمناسب نقلها بعينها روى في الوسائل باسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي في التهذيب باسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( أبا جعفر خ ل ) عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة ( ته خ ل ) وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يتقوم العبد وما في يديه من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة - الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الدين والقرض .